استحسانا ( وإلا ) بأن ارتدت في الصحة ( لا ) يرثها ، بخلاف ردته فإنها في معنى مرض موته
فترثه مطلقا .
ولو ارتدا معا ، فإن أسلمت هي ورثته ، وإلا لا . خانية .
( قال آخر : امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج ) طلقت الأخرى
( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما ، لان الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت
الشرط فيثبت مستندا . درر .
فروع : أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات
في مرضه لم ترث لأنها في عدة مستقبلة ، وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرارا ، خلافا
لمحمد ، خانية .
كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم .
الدر المختار — صفحة 435
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٥