تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
استحسانا ( وإلا ) بأن ارتدت في الصحة ( لا ) يرثها ، بخلاف ردته فإنها في معنى مرض موته فترثه مطلقا . ولو ارتدا معا ، فإن أسلمت هي ورثته ، وإلا لا . خانية . ( قال آخر : امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج ) طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما ، لان الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا . درر . فروع : أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات في مرضه لم ترث لأنها في عدة مستقبلة ، وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرارا ، خلافا لمحمد ، خانية . كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم .