على أربعة ، لان التعليق والشرط إما في الصحة أو المرض أو أحدهما ، وقد علم حكمها .
( قال لها في صحته : إن شئت ) أنا ( وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والأجنبي
الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث ، وإن شاء الأجنبي أولا ثم الزوج
ورثت ) كذا في الخانية ، والفرق لا يخفى إذ بمشيئة الأجنبي أولا صار الطلاق معلقا على فعله
فقط .
( تصادقا ) أي المريض مرض الموت والزوجة ( على ثلاث في الصحة و ) على ( مضي
العدة ثم أقر لها بدين ) أو عين ( أو أوصى لها بشئ فلها الأقل منه ) أي مما أقر أو أوصى ( ومن
الميراث ) للتهمة وتعتد من وقت إقراره به ، يفتى .
الدر المختار — صفحة 430
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٠