( ولو باشرت ) المرأة ( سبب الفرقة وهي ) أي والحال أنها ( مريضة وماتت قبل انقضاء العدة
ورثها ) الزوج ( كما إذا وقعت الفرقة ) بينهما ( باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو
بتقبيلها ) أو مطاوعتها ( ابن زوجها ) وهي مريضة لأنها من قبلها ولذا لم يكن طلاقا ( بخلاف
وقوع الفرقة ) بينهما ( بالجب والعنة اللعان ) فإنه لا يرثها ( على ) ما في الخانية والفتح عن
الجامع ، وجزم به في الكافي . قال في البحر : فكان هو ( المذهب ) لأنها طلاق فكانت مضافة
إليه ( وقيل ) قائله الزيلعي ( هو كالأول ) فيرثها .
( ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب ، فإن كانت الردة في المرض ورثها زوجها )
الدر المختار — صفحة 434
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٤