بخلاف البائن ( وكذا ) ترث ( مبانة قبلت ) أو طاوعت ( ابن زوجها ) لمجئ الحرمة ببينونته .
( ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضا كذلك ) أي ترثه لما مر .
( وإن آلى في صحته وبانت به ) بالايلاء ( في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو
أبانها فارتدت فأسلمت ) فمات ( لا ) ترثه ، لأنه لابد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض
الموت ، فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ، ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للإرث
من وقت الطلاق إلى وقت الموت ، حتى لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو
أعتقت لم ترث .
( كما ) لا ترث ( لو طلقها رجعيا ) أو لم يطلقها ( فطاوعت ) أو قبلت ( ابنه ) لمجئ الفرقة
منها ( أو أبانها بأمرها ) قيد به لأنها لو أبانت نفسها فأجاز ورثت
الدر المختار — صفحة 426
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٦