( أو قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا ) من ألم ( أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رجم لا )
ترث لغلبة السلامة .
( والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض ) وهو الطلق ، لأنها حينئذ كالمريضة . وعند
مالك إذا تم لها ستة أشهر ( إذ علق ) المريض ( طلاقها ) البائن ( بفعل أجنبي ) أي غير الزوجين
ولو ولدها منه ( أو بمجئ الوقت و ) الحال أن ( التعليق والشرط في مرضه أو ) علق طلاقها
( بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ) فيه ( أو علق بفعلها ولا بد لها منه ) طبعا أو شرعا
كأكل وكلام أبوين
الدر المختار — صفحة 428
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٨