پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
( أو قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا ) من ألم ( أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رجم لا ) ترث لغلبة السلامة . ( والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض ) وهو الطلق ، لأنها حينئذ كالمريضة . وعند مالك إذا تم لها ستة أشهر ( إذ علق ) المريض ( طلاقها ) البائن ( بفعل أجنبي ) أي غير الزوجين ولو ولدها منه ( أو بمجئ الوقت و ) الحال أن ( التعليق والشرط في مرضه أو ) علق طلاقها ( بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ) فيه ( أو علق بفعلها ولا بد لها منه ) طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين