( بذلك السبب ) موته ( أو بغيره ) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة
( ورثت هي ) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه . وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج
بآخر .
( وكذا ) ترث ( طالبة رجعية ) أو طلاق فقط ( طلقت ) بائنا ( أو ثلاثا ) لان الرجعي لا يزيل
النكاح حتى حل وطؤها ، ويتوارثان في العدة مطلقا ، وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت ،
الدر المختار — صفحة 425
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٥