تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( بذلك السبب ) موته ( أو بغيره ) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة ( ورثت هي ) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه . وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج بآخر . ( وكذا ) ترث ( طالبة رجعية ) أو طلاق فقط ( طلقت ) بائنا ( أو ثلاثا ) لان الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها ، ويتوارثان في العدة مطلقا ، وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت ،