وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أم لا ، كان أسلمت أو أعتقت ولم يعلم ( طائعا ) بلا
رضاها ، فلو أكره أو رضيت لم ترث ، ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنه مكرهة ورثت
( وهو كذلك ) بذلك الحال ( ومات ) فيه ، فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث
الدر المختار — صفحة 424
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٤