لفراره من إرثها ، فيرد عليه قصده إلى تمام عدتها ، وقد يكون الفرار منها كما سيجئ .
( من غلب حاله الهلاك بمرض أو غيره بان اضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج
البيت ) هو الأصح كعجز الفقيه عن الاتيان إلى المسجد وعجز السوقي عن الاتيان إلى دكانه .
الدر المختار — صفحة 421
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢١