إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق ، فجاء فلان من جانب آخر بنفسه
وأخذ الثوب قبل دفعها لا يحنث ، كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى رأس الشهر
فكذا ، فأبرأته قبل رأس الشهر بطل اليمين .
بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من باقي صادقها ،
فلو دفع لها الكل هل تبطل ؟ الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الاسقاط والرجوع بما دفعه .
الدر المختار — صفحة 417
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٧