ولو ماضيا ( أما غيرها ) يعني الميتة وصغيرة لم تشته ( فلا ) تثبت الحرمة بها أصلا كوطئ دبر
مطلقا ، وكما لو أفضاها لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح ( فلو
تزوج صغيرة لا تشتهى ، فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول ( التزوج
ببنتها ) لعدم الاشتهاء ، وكذا تشترط الشهوة في الذكر ، فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم
الدر المختار — صفحة 38
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨