يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا
بخلاف ما ( لو قال : إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان جارية فثنتين فولدت
غلاما وجارية لم تطلق ) لان الحمل اسم للكل ، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم تطلق
( وكذا ) لو قال ( إن كان ما في بطنك غلاما ) والمسألة بحالها لعموم ما ( بخلاف إن كان في
بطنك ) والمسألة بحالها ( فإنه يقع الثلاث ) لعدم اللفظ العام .
فروع : علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين .
قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا طلقت وعتقت .
قالت لام ولده : إن ولدت فأنت حرة تنقضي به العدة . جوهرة . ( علق ) العتاق أو الطلاق
الدر المختار — صفحة 398
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٨