تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا بخلاف ما ( لو قال : إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان جارية فثنتين فولدت غلاما وجارية لم تطلق ) لان الحمل اسم للكل ، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم تطلق ( وكذا ) لو قال ( إن كان ما في بطنك غلاما ) والمسألة بحالها لعموم ما ( بخلاف إن كان في بطنك ) والمسألة بحالها ( فإنه يقع الثلاث ) لعدم اللفظ العام . فروع : علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين . قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا طلقت وعتقت . قالت لام ولده : إن ولدت فأنت حرة تنقضي به العدة . جوهرة . ( علق ) العتاق أو الطلاق
الدر المختار — صفحة 398 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي