وكان بدعيا ، فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح ، فلو ماتت فيها فإرثها للزوج
الأول دون الثاني ، وتصدق في حقها دون ضرتها .
( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا يقع حتى تطهر
منها ) لان الحيضة اسم للكامل ، ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى . جوهرة .
الدر المختار — صفحة 396
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٦