تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( إن وجد ) الشرط ( الثاني في الملك وإلا لا ) لاشتراط الملك حالة الحنث ، والمسألة رباعية . ( علق الثلاث أو العتق ) لامته ( بالوطئ ) حنث بالتقاء الختانين و ( لم يجب ) عليه ( العقر ) في المسألتين ( باللبث ) بعد الايلاج ، لان اللبث ليس بوطئ ( و ) لذا ( لم يصر به مراجعا في ) الطلاق ( الرجعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانيا ) حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا بالحركة الثانية ، ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس .