( إن وجد ) الشرط ( الثاني في الملك وإلا لا ) لاشتراط الملك حالة الحنث ، والمسألة رباعية .
( علق الثلاث أو العتق ) لامته ( بالوطئ ) حنث بالتقاء الختانين و ( لم يجب ) عليه ( العقر )
في المسألتين ( باللبث ) بعد الايلاج ، لان اللبث ليس بوطئ ( و ) لذا ( لم يصر به مراجعا في )
الطلاق ( الرجعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانيا ) حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا
بالحركة الثانية ، ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس .
الدر المختار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠