تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر ، فلو قالت حضت ) والحيض قائم ، فإن انقطع لم يقبل
قولها . زيلعي وحدادي ( أو أحب طلقت هي فقط ) إن كذبها الزوج ، فإن صدقها أو علم وجود
الحيض منها طلقتا جميعا . حدادي .
( وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم ) لاحتمال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين
رأت )
الدر المختار — صفحة 395
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٥