( وفي إن صمت يوما فأنت طالق تطلق حين غربت ) الشمس ( من يوم صومها ، بخلاف إن
صمت ) فإنه يصدق بساعته .
( قال لها أن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما
ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء واثنتان تنزها ) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجاري
( ومضت العدة ) بالثاني فلذا لم يقع به شئ ، لان الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع ، فإن
علم الأول فلا كلام ، وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر ، وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث
وتعتد بالأقراء .
( وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول
الدر المختار — صفحة 397
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٧