تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت . منح . وفي التبيين : إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ، ثم قال : جامعتك إن حائضا فالقول له ، لأنه يملك الانشاء . وإلا لا .