( إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي
كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت . منح .
وفي التبيين : إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ، ثم قال : جامعتك إن
حائضا فالقول له ، لأنه يملك الانشاء . وإلا لا .
الدر المختار — صفحة 392
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٢