من نكاح أو يمين ( لا يبطل اليمين ) فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت
وعتق لبقاء التعليق ببقاء محله ( وتنحل ) اليمين ( بعد ) وجود ( الشرط مطلقا ) لكن إن وجد في
الملك طلقت وعتق ، وإلا لا ، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد
العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها .
( فإن اختلفا في وجود الشرط ) أي ثبوته ليعم العدمي
الدر المختار — صفحة 390
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٠