مرة ، لان الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموما ، كذا في الغاية وهي غريبة ، وجعله في
البحر أحد القولين ( وفيها ) كلها ( تنحل ) أي تبطل ( اليمين ) ببطلان التعليق ( إذا وجد الشرط
مرة ، إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث ) لاقتضائها عموم الافعال كاقتضاء كل عموم الأسماء
الدر المختار — صفحة 387
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٧