( فالقول له مع اليمين ) لانكاره الطلاق ، ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما
فادعى الوصول وأنكرت أن القول له ، وبه جزم في القنية ، لكن صحح في الخلاصة والبزازية
أن القول لها ، وأقره في البحر والنهر ، وهو يقتضي تخصيص المتون ، لكن قال المصنف :
وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى
الدر المختار — صفحة 391
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩١