تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( فالقول له مع اليمين ) لانكاره الطلاق ، ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما فادعى الوصول وأنكرت أن القول له ، وبه جزم في القنية ، لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لها ، وأقره في البحر والنهر ، وهو يقتضي تخصيص المتون ، لكن قال المصنف : وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى
الدر المختار — صفحة 391 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي