( فلا يقع إن نكحها بعد زوح آخر إلا إذا دخلت ) كلما ( على التزوج نحو : كلما تزوجت فأنت
كذا ) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه ، ومن لطيف مسائلها : لو قال لموطوءته كلما
طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان ، وفي : كأما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث لتكرار
الوقوع ، لكنه لا يزيد على الثلاث
الدر المختار — صفحة 388
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٨