پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
وأنت أطلق من امرأة فلان ، وهي مطلقة ، وأنت ط ل ق وغير ذلك مما صرحوا به ( خلا اختاري ) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا ولا تقع به ، ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي ( البائن إن نواها أو الثنتين ) لما تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد