پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
وقالت لزوجها : طلقني فقال فعلت طلقت ، فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى . ولو قالت : طلقني طلقني طلقني ، فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث ، ولو عطفت بالواو فثلاث . ولو قالت : طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالانشاء ، كذا أبنت نفسي إذا نوى ولو ثلاثا ، بخلاف الأول . وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا . وفي البزازية : قال بين أصحابه : من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الامر ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها ،