لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا
لخصوص السبب . وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرقة ، فلا يقع إلا الأولى فقط .
( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا
( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل ، وعم التفريق قوله ( وكذا أنت طالق ثلاثا
متفرقات ) أو ثنتين مع طلاقي إياك ( ف ) - طلقها واحدة وقع ( واحدة ) كما لو قال نصفا وواحدة
الدر المختار — صفحة 314
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٤