طلاق إن نواه خلافا لهما ، ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة ؟ فقال لا ، تطلق اتفاقا ، وإن
نوى ، لان اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما .
وفي الخلاصة : قيل له ألست طلقتها ؟ تطلق ببلى لا بنعم . وفي الفتح : ينبغي عدم
الفرق للعرف . وفي البزازية : قالت له أنا امرأتك ، فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح ،
وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا .
الدر المختار — صفحة 311
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١١