تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
طلاق إن نواه خلافا لهما ، ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة ؟ فقال لا ، تطلق اتفاقا ، وإن نوى ، لان اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما . وفي الخلاصة : قيل له ألست طلقتها ؟ تطلق ببلى لا بنعم . وفي الفتح : ينبغي عدم الفرق للعرف . وفي البزازية : قالت له أنا امرأتك ، فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح ، وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا .