علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا ، كما لو شك أطلق أم لا ، ولو شك أطلق
واحدة أو أكثر بنى على الأقل .
وفي الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل ، ولم يحك خلافا .
باب طلاق غير المدخول بها
( قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ) يا زانية ( ثلاثا ) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث
عليها وهي زوجته ثم بانت بعده ، وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثناء