تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا ، كما لو شك أطلق أم لا ، ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل . وفي الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل ، ولم يحك خلافا .

باب طلاق غير المدخول بها

( قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ) يا زانية ( ثلاثا ) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده ، وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثناء