المدة يراد به النهار ، كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شهرا ، ومتى قرن بفعل لا
يستوعبها يراد به مطلق الوقت كإيقاع الطلاق ، فإنه لو قال طلقتك شهرا كان ذكر المدة لغوا
وتطلق للحال ( أنا منك طالق ) أو برئ ( ليس بشئ ولو نوى ) به الطلاق ( وتبين في البائن
والحرام ) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ( إن نوى ) لان الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم
الدر المختار — صفحة 299
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٩