تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ثبوت الحكم في الحال . والاستناد : ثبوته في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة ، كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب . والتبيين : أن يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتد منه ( أنت طالق ما لم أطلقك ، أو متى لم أطلقك ، أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت ) للحال بسكوته ( وفي إن لم أطلقك لا ) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح ( حتى يموت أحدهما