ثبوت الحكم في الحال . والاستناد : ثبوته في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل
المدة ، كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب . والتبيين : أن يظهر في الحال تقدم
الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول
فتعتد منه ( أنت طالق ما لم أطلقك ، أو متى لم أطلقك ، أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت )
للحال بسكوته ( وفي إن لم أطلقك لا ) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح ( حتى يموت أحدهما
الدر المختار — صفحة 296
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٦