قبله ) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فارا .
( وإذا ما ، وإذا بلا نية مثل إن عنده ، و ) مثل ( متى عندهما ) وقد مر حكمها .
( وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت ) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور .
( وفي ) قوله ( أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل ) بقوله ما لم أطلقك ( طلقت
ب ) - المنجزة ( الأخيرة ) فقط
الدر المختار — صفحة 297
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٧