لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه ، حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع ،
بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع إذا نوى وإن لم يقل منى ، نعم لو جعل أمرها بيدها شرط
قولها بائن مني ، ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا نية ( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق )
سيدها طلقت ثنتين ) وله الرجعة ) لوجود التطليق بعد الاعتاق لأنه شرط . ونقل ابن الكمال أن
كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط .
( ولو علق ) بالبناء للمجهول ( عتقها وطلاقها بمجئ الغد فجاء ) الغد ( لا رجعة له )
الدر المختار — صفحة 300
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٠