تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه ، حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع ، بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع إذا نوى وإن لم يقل منى ، نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني ، ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا نية ( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق ) سيدها طلقت ثنتين ) وله الرجعة ) لوجود التطليق بعد الاعتاق لأنه شرط . ونقل ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط . ( ولو علق ) بالبناء للمجهول ( عتقها وطلاقها بمجئ الغد فجاء ) الغد ( لا رجعة له )
الدر المختار — صفحة 300 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي