وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا ، قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط بطعام ) مطلقا وإن
حساه حسوا وكذا لو جبنه ، لان اسم الرضاع لا يقع عليه . بحر ( و ) لا ( الاحتقان
الدر المختار — صفحة 240
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٠
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات