أو اللبن منه وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) لمجئ الفرقة منها
( وللصغيرة نصفه ) لعدم الدخول ( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) وكذا على المؤجر ( إن
الدر المختار — صفحة 242
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٢
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات