تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أو اللبن منه وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) لمجئ الفرقة منها ( وللصغيرة نصفه ) لعدم الدخول ( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) وكذا على المؤجر ( إن
الدر المختار — صفحة 242 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي