وبنته ( وجدة ابنه ) وبنته ( وأم عمه ) وعمته وأم خاله وخالته ، وكذا عمة ولده وبنت عمته وبنت
أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل ، وكذا أخو ابن المرأة لها ، فهذه
عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين ، وباعتبار ما يحل له أو لها إلى أربعين ،
مثلا : يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيها ،
الدر المختار — صفحة 237
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٧