أي التي أرضعتها ( وولد ولدها ) لأنه ولد الأخ ( ولبن بكر بنت تسع سنين ) فأكثر ( محرم ) وإلا لا .
جوهرة ( وكذا ) يحرم ( لبن ميتة ) ولو محلوبا ، فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف
وطئها ، وفرق بوجود التغذي لا اللذة ( ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب
لبن المرأة ، وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم الأولوية . جوهرة .
الدر المختار — صفحة 239
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٩