( والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء ) لاطلاق الآية .
( وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة ) والمبعضة ( نصف ما للحرة ) أي من البيتوتة
والسكنى معها ، أما النفقة فبحالهما .
( ولا قسم في السفر ) دفعا للحرج ( فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب ) تطييبا
لقلوبهن .
( ولو تركت قسمها ) بالكسر : أي نوبتها ( لضرتها صح ، ولها الرجوع في ذلك ) في
الدر المختار — صفحة 226
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٦