پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
نكاح بين حي وميت ( وإن سبيا ) أو خرجا إلينا ( معا ) ذميين أو مسلمين أو ثم أسلما أو صارا ذميين ( لا ) تبين لعدم التباين ، حتى لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن ، ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لا ، وما في في الفتح عن المحيط تحريف . نهر . ( ومن هاجرت إلينا ) مسلمة أو ذمية ( حائلا بانت بلا عدة ) فيحصل تزوجها ، أما الحامل