پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
بحر عن المحيط ، خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة . ( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر ، فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى أو سكت ( فرق بينهما ، ولو كان ) الزوج