پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 205

پدیدآورندگان:

ص۲۰۵
فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد ، أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا ، فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة .