فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد ، أو تزوج كتابية في عدة
مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا ، فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة .
الدر المختار — صفحه 205
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۰۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات