پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 200

پدیدآورندگان:

ص۲۰۰
ومن الحيل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجها . ( ولو وطئ جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى ) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب ، وسيجئ في الاستيلاد ( حرة ) متزوجة برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر المكلف ( أعتقه عني بألف ) أو زادت ورطل من خمر ، إذ الفاسد هنا كالصحيح ( ففعل فسد النكاح ) لتقدم الملك اقتضاء ، كأنه قال : بعته منك وأعتقته