پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
وإلا فالابن ، ولو ادعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن ( وجد صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه ) أي في الحكم المذكور ( لا ) يكون كالأب ( قبله ) أي قبل زوال المذكور ، ويشترط ثبوت ولايته من الوطئ إلى الدعوة . ( ولو تزوجها ) ولو فاسدا ( أبوه ) ولو بالولاية ( فولدت لم تصر أم ولده ) لتولده من نكاح ( ويجب المهر لا القيمة وولدها حر ) بملك أخيه له ،