لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك ، وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها
فضولي وأجازهما المولى ، وكذا مدبرة عتقت بموته ، وكذا أم الولد إن دخل بها الزوج ، وإلا
لم ينفذ ، لان عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح ( فلو وطئ ) الزوج الأمة ( قبله ) أي العتق
( فالمهر المسمى له ) أي للمولى ( أو بعده فلها ) لمقابلته بمنفعة ملكتها .
( ومن وطئ قنة ابنه فولدت ) فلو لم تلد لزم عقرها
الدر المختار — صفحة 196
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٦