تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولو أمة على الصحيح . خانية ( بنفسها ) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن زوجها كما رجحه في النهر ، إذ لا تفويت من المولى ( أو فعله بعده ) أي الوطئ لتقرره به ، ولو فعله بعبده أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا . ( والاذن في العزل ) وهو الانزال خارج الفرج ( لمولى الأمة لا لها ) لان الولد حقه ،