ولو أمة على الصحيح . خانية ( بنفسها ) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن زوجها كما
رجحه في النهر ، إذ لا تفويت من المولى ( أو فعله بعده ) أي الوطئ لتقرره به ، ولو فعله بعبده أو
مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا .
( والاذن في العزل ) وهو الانزال خارج الفرج ( لمولى الأمة لا لها ) لان الولد حقه ،
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١