حرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح ، لان قبول المولى الشرط والتزويج
على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح . فتح . ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها
قبل الوضع فلا حرية .
ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى . نهر
الدر المختار — صفحه 187
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۸۷