پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
حرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح ، لان قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح . فتح . ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية . ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى . نهر