پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
إلا إذا باعه منها . خانية . ( ولو زوج ) المولى ( أمته من عبده لا يجب المهر ) في الأصح . ولوالجية . وقال البزازي : بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة ، فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم