لاثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا ، فإن حلفا أو برهنا قضى به ، وإن برهن
أحدهما قبل برهانه ، لأنه نور دعواه .
( وفي الطلاق قبل الوطئ حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا وإن عينا كمسألة العبد
الدر المختار — صفحه 163
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۶۳