پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 163

پدیدآورندگان:

ص۱۶۳
لاثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا ، فإن حلفا أو برهنا قضى به ، وإن برهن أحدهما قبل برهانه ، لأنه نور دعواه . ( وفي الطلاق قبل الوطئ حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا وإن عينا كمسألة العبد