تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
إذا أشهد على الرجوع عند الأداء ( ولها منعه من الوطئ ) دواعيه . شرح مجمع ( والسفر بها ولو بعد وطئ وخلوة رضيتهما ) لان كل وطأة معقود عليها ، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي ( لاخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى ،