إذا أشهد على الرجوع عند الأداء ( ولها منعه من الوطئ ) دواعيه . شرح مجمع ( والسفر بها ولو
بعد وطئ وخلوة رضيتهما ) لان كل وطأة معقود عليها ، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي
( لاخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى ،
الدر المختار — صفحة 157
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٧