( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى ( و ) مهر المثل بلا تسمية
و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ) في عدتها ( وحرمة نكاح الأمة
ومراعاة وقت الطلاق في حقها ) وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار ( لا ) تكون
الدر المختار — صفحة 130
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٠