( وتستحب المتعة لمن سواها ) أي المفوضة ( إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطئ ) فلا
تستحب لها بل للموطوءة ، سمى لها مهرا أو لا ، فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضيهما أو
بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمى فإنها تلزمه بشرط
قبولها في المجلس ، أو قبول ولي الصغيرة
الدر المختار — صفحة 122
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٢