وفي الخانية : ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ، ويحمل على الزيادة .
وفي البزازية : الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف
بالمفروض في العقد بالنص ، بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني .
( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر .
الدر المختار — صفحة 124
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٤