إذا لم يتراضيا على شئ ) يصلح مهرا ( وإلا فذلك ) الشئ ( هو الواجب ، أو سمى خمرا أو
خنزيرا ، أو هذا الخل وهو خمر ، أو هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوبا أو دارا
و ( لم يبين جنسها ) لفحش الجهل ( و ) تجب ( متعة لمفوضة ) وهي من زوجت بلا مهر
الدر المختار — صفحة 120
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٠